الشيخ فاضل اللنكراني
281
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ثم ينكحها آخر ويطأها ويفارقها ويتزوّجها الأوّل ، ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلَّل بينهما نكاح رجلين ، فتحرم عليه في التاسعة أبداً ( 1 ) .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الثانية والثالثة من مسائل « القول في أقسام الطلاق » . ( 2 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الطلاق ، المسألة الرابعة من مسائل « القول في أقسام الطلاق » .